Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 41, halaman 145

  1. حرف النون
  2. نقرة
  3. الأحكام المتعلقة بالنقرة:
  4. ج - قطع الدراهم وتكسيرها:

وَإِنْ بِيعَ بِغَيْرِ جِنْسِهِ يُشْتَرَطُ الْحُلُول وَالتَّقَابُضُ (١) .

وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (صَرْف ف ٧ - ١٨، وَفِضَّة ف ١٢، وَتِبْر ف ٢) .

ج - قَطْعُ الدَّرَاهِمِ وَتَكْسِيرُهَا:

٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَطْعِ الدَّرَاهِمِ وَتَكْسِيرِهَا.

فَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّ قِطَعَ الدَّرَاهِمِ، وَكَذَا الدَّنَانِيرُ - مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا لِحَاجَةٍ وَلِغَيْرِ حَاجَةٍ، لأَِنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْفَسَادِ فِي الأَْرْضِ، وَيُنْكَرُ عَلَى فَاعِلِهِ.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ (٢) .

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يُكْرَهُ كَسْرُهُ.

وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ كَسْرُهَا لِحَاجَةٍ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كُرِهَ لَهُ، لأَِنَّ إِدْخَال النَّقْصِ عَلَى الْمَال مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ سَفَهٌ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَرَاهِم ف ٨) .

Rujukan halaman ini: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 41، ص 145 (SanadKitab #11430, hlm. urut 26902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.