وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ الاِعْتِدَال عَلَى أَثَرِ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ (١) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٢ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ الاِعْتِدَال مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَرْضٌ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ سُنَّةٌ (٢) .
وَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ تَفْصِيلاَتٍ تَتَعَلَّقُ بِمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الاِعْتِدَال، وَوُجُوبِ الاِطْمِئْنَانِ فِي الاِعْتِدَال، وَسُنَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاِعْتِدَال، وَالدُّعَاءُ فِيهِ دُعَاءُ قُنُوتٍ أَوْ غَيْرِهِ، كَمَا تَحَدَّثُوا عَنِ الشَّكِّ فِي تَمَامِ الاِعْتِدَال، وَالاِعْتِدَال بِغَيْرِ نِيَّةِ الاِعْتِدَال، كَاعْتِدَال الْمُصَلِّي خَوْفًا مِنْ سَبُعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَعَنِ الْعَجْزِ عَنِ الاِعْتِدَال، وَعَنْ تَعَمُّدِ تَرْكِ الاِعْتِدَال، وَتَجِدُ ذَلِكَ كُلَّهُ مَبْسُوطًا فِي كِتَابِ الصَّلاَةِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.
اعْتِرَافٌ
انْظُرْ: إِقْرَارٌ.
اعْتِصَارٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الاِعْتِصَارُ افْتِعَالٌ مِنَ الْعَصْرِ، وَمِنْ مَعَانِيهِ الْمَنْعُ