Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 88

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الجنائز
  3. القراءة على القبر

ورُوي ذلك عن هُشَيْم. قال أبو بكر: نَقَل ذلك عن أحمد جماعة، ثم رجع رجوعًا أبان به عن نفسه، فروى جماعة أن أحمد نهى ضريرًا أن يَقرأ عند القبر، وقال له: إن القراءة عند القبر بدعة.

• فقال له محمد بن قُدامة الجوهري: يا أبا عبد الله، ما تقول في مُبَشِّر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: فأَخبَرني مُبشِّر عن أبيه، أنه أوصى إذا دُفِن يُقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها، وقال: سَمِعتُ ابن عمر يوصي بذلك. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يَقرأ.

• وقال الخَلَّال: حدثني علي الحسن بن الهيثم البزار، شيخنا الثقة المأمون، قال: رأيتُ أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يَقرأ على القبور، فقرأ «سورة يس» خَفَّف عنهم يومئذٍ.

• وقال المَرْدَاوي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (٢/ ٥٥٧): قَوْلُهُ: (وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ، قَالَهُ فِي «الْفُرُوعِ» وَغَيْرِهِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ.

• قَالَ الشَّارِحُ: هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ.

قَالَ الْخَلَّالُ، وَصَاحِبُ الْمَذْهَبِ: رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تُكْرَهُ.

وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، مِنْهُمُ الْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي «الْوَجِيزِ» وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي «الْفُرُوعِ»، وَ «الْمُغْنِي»، وَ «الشَّرْحِ»، وَابْنُ تَمِيمٍ، وَ «الْفَائِقِ» وَغَيْرِهِمْ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: تُكْرَهُ، اخْتَارَهَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قَالَهُ فِي «الْفُرُوعِ» وَاخْتَارَهَا أَيْضًا أَبُو حَفْصٍ.

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ، وَهِيَ قَوْلُ جُمْهُورِ السَّلَفِ، وَعَلَيْهَا قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ، وَسَمَّى الْمَرُّوذِيَّ. انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 88 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.