Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 89

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الجنائز
  3. القراءة على القبر

قُلْتُ: قَالَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ: رَجَعَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، فَقَدْ رَوَى جَمَاعَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ مَرَّ بِضَرِيرٍ يَقْرَأُ عِنْدَ قَبْرٍ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: الْقِرَاءَةُ عِنْدَ الْقَبْرِ بِدْعَةٌ.

فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَوْهَرِيُّ: يَا أَبَا عَبْدَ اللهِ، مَا تَقُولُ فِي مُبَشِّر الْحَلَبِيِّ؟ فَقَالَ: ثِقَةٌ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُبَشِّرٌ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَوْصَى إذَا دُفِنَ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُوصِي بِذَلِكَ. فَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ارْجِعْ فَقُلْ لِلرَّجُلِ: يَقْرَأُ.

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعِهِ.

وَعَنْهُ: لَا يُكْرَهُ وَقْتَ دَفْنِهِ دُونَ غَيْرِهِ.

قَالَ فِي «الْفَائِقِ»: وَعَنْهُ: يُسَنُّ وَقْتَ الدَّفْنِ. اخْتَارَهَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ وَشَيْخُنَا.

وَعَنْهُ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ بِدْعَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَلَا فِعْلِ أَصْحَابِهِ.

فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ، فَيُسْتَحَبُّ، عَلَى الصَّحِيحِ.

قَالَ فِي «الْفَائِقِ»: يُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَخِيرًا.

قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ: لَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ، بَلْ تُسْتَحَبُّ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: تُبَاحُ.

قَالَ فِي «الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى»: وَتُبَاحُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الْقَبْرِ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي «الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى»، وَ «الْحَاوِيَيْنِ».

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 89 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.