Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 90

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الجنائز
  3. القراءة على القبر

قَالَ فِي «الْمُغْنِي»، وَ «الشَّرْحِ»، وَ «شَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ»: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي «الْفُرُوعِ».

• الخلاصة: نَقَل ابن قُدامة عن الإمام أحمد روايتين:

أ - الأمر بالقراءة.

ب - التراجع وأنه بدعة.

والمذهب أنها لا تُكْرَه. نَقَله المَرْدَاوي.

• وأما أصحاب المذاهب الأخرى، فكَرِهها أبو حنيفة، ومَنَعها الإمام مالك، وبَدَّعها الإمام أحمد في رواية، وأَمَر بها في أخرى. واستحسنها الإمام الشافعي.

وأما المذاهب: فالفتوى في المذهب الحنفي على جوازها. ونفى المذهب الحنبلي الكراهة، على خلاف قوي فيه. واستحبها الأصحاب في المذهب الشافعي.

وأصول الاستدلال: خبر ضعيف في قراءة «يس» وأثر ابن عمر ﵄ الضعيف (¬١).

وبَدَّعها الشيخ ابن باز، وابن عثيمين، والألباني، ﵏.

١ - لأنه لم يُفعل في عهد النبي ﷺ وعهد الخلفاء الراشدين.

٢ - سدًّا للذريعة المفضية للشرك.

• وإليك نصوصهم:

• قال الشيخ ابن باز: لا تُشْرَع القراءة على القبور، لا الفاتحة ولا غيرها.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 90 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.