قَالَ فِي «الْمُغْنِي»، وَ «الشَّرْحِ»، وَ «شَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ»: لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي «الْفُرُوعِ».
• الخلاصة: نَقَل ابن قُدامة عن الإمام أحمد روايتين:
أ - الأمر بالقراءة.
ب - التراجع وأنه بدعة.
والمذهب أنها لا تُكْرَه. نَقَله المَرْدَاوي.
• وأما أصحاب المذاهب الأخرى، فكَرِهها أبو حنيفة، ومَنَعها الإمام مالك، وبَدَّعها الإمام أحمد في رواية، وأَمَر بها في أخرى. واستحسنها الإمام الشافعي.
وأما المذاهب: فالفتوى في المذهب الحنفي على جوازها. ونفى المذهب الحنبلي الكراهة، على خلاف قوي فيه. واستحبها الأصحاب في المذهب الشافعي.
وأصول الاستدلال: خبر ضعيف في قراءة «يس» وأثر ابن عمر ﵄ الضعيف (¬١).
وبَدَّعها الشيخ ابن باز، وابن عثيمين، والألباني، ﵏.
١ - لأنه لم يُفعل في عهد النبي ﷺ وعهد الخلفاء الراشدين.
٢ - سدًّا للذريعة المفضية للشرك.
• وإليك نصوصهم:
• قال الشيخ ابن باز: لا تُشْرَع القراءة على القبور، لا الفاتحة ولا غيرها.