وصح موقوفًا عن أربعة من الصحابة ﵃، وهم: جابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، ﵃.
• تنبيه:
لفظ جابر محتمل الإخراج في الكثرة.
وهل في أثر ابن عمر أن حليهن بلغ النصاب أو لا؟ فالأثر لا يفيد، لكن العُرْف في مهر بنات ابن عمر قد يفيد.
• وبه قال مالك كما في «المدونة» (١/ ٣٠٥): فِي كُلِّ حُلِيٍّ هُوَ لِلنِّسَاءِ اتَّخَذَتْهُ لِلُّبْسِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِنَّ فِيهِ.
قَالَ: فَقُلْنَا لِمَالِكٍ: فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً اتَّخَذَتْ حُلِيًّا تُكْرِيهِ فَتَكْتَسِبُ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ، مِثْلَ الْجَيْبِ وَمَا أَشْبَهَهُ، تُكْرِيهِ لِلْعَرَائِسِ لِذَلِكَ عَمِلْتُهُ؟ فَقَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهِ.
• وقال الشافعي في القديم في «الأم» (٢/ ٤٤): قَدْ قِيلَ فِي الْحُلِيِّ صَدَقَةٌ. وَهَذَا مَا أَسْتَخِيرُ اللهَ ﷿ فِيهِ.
(قَالَ الرَّبِيعُ) قال الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
• وقال أبو داود في «مسائله» (ص: ١١٤): قال أحمد: الحُلي ليس عندنا فيه زكاة.
• تنبيه: سبقت رواية بالوجوب، وهذه بعدم الوجوب، وثَم رواية: «زكاته: عاريته».
• الخلاصة: انتهى شيخنا معي، ثم مع الباحث/ سامح بن سعيد الجرجاوي، إلى القول بالوجوب، وهو أحوط. وهو كذلك.