باب التعزير بالمال
• حَدِيثُ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ (¬١) عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ».
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٩٥٣٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (١٥٧٥)، وَالنَّسَائِيُّ (٢٤٤٩)، وَالْحَاكِمُ (١/ ٣٩٧)، وَالْبَيْهَقِيُّ (٤/ ١٠٤) مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
• الخلاصة: أن ظاهر هذا السند الحُسْن. وكذا قال ابن المديني، كما في «تهذيب السُّنن» (٤/ ٤٣٥)، وابن حجر (¬٢)، كما في «الكافي الشافي» (ص ٢٢١) وقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِذَا كَانَ مَنْ دونَ بَهْزٍ ثِقَةً.