Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 143

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الزكاة
  3. باب التعزير بالمال

بينما انتقده ابن حِبان في ترجمة بَهْز من «المجروحين» (١/ ٢٧٩): كان بَهْز يخطئ كثيرًا، ولولا هذا الحديث لأدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله ? فيه.

• وقال الشافعي كما في «التلخيص الحبير»: هَذَا الْحَدِيثُ لَا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَلَوْ ثَبَتَ لَقُلْنَا بِهِ (¬١). وَكَانَ قَالَ بِهِ فِي الْقَدِيمِ.

• وَسُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا وَجْهُهُ. فَسُئِلَ عَنْ إِسْنَادِهِ فَقَالَ: صَالِحُ الْإِسْنَادِ … إلخ (¬٢).

بَيْنَمَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ: حَدِيثُ بَهْزٍ هَذَا مَنْسُوخٌ.

• وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيُّ بِأَنَّ الَّذِي ادَّعَوْهُ مِنْ كَوْنِ الْعُقُوبَةِ كَانَتْ بِالْأَمْوَالِ فِي الْأَمْوَالِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ - لَيْسَ بِثَابِتٍ وَلَا مَعْرُوفٍ. وَدَعْوَى النَّسْخِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ مَعَ الْجَهْلِ بِالتَّارِيخِ.

وَالْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ مَا أَجَابَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، فَإِنَّهُ قَالَ فِي سِيَاقِ هَذَا الْمَتْنِ: لَفْظَةٌ وَهِمَ فِيهَا الرَّاوِي، وَإِنَّمَا هُوَ: (فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْ شَطْرِ مَالِهِ) أَيْ: تَجْعَلُ مَالَهُ شَطْرَيْنِ، فَيَتَخَيَّرُ عَلَيْهِ الْمُصَدِّقُ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ خَيْرِ الشَّطْرَيْنِ عُقُوبَةً لِمَنْعِهِ الزَّكَاةَ. فَأَمَّا مَا لَا يَلْزَمُهُ فَلَا.

نَقَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي «جَامِعِ الْمَسَانِيدِ» عَنِ الْحَرْبِيِّ. وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 143 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.