مَنْ أكل أو شرب وهو صائم
• قال البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥) من طريق هشام بن حسان (¬١): عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ».
• وتَابَع ابنَ سيرين على هذا اللفظ جماعةٌ:
خلاس، جاء معطوفًا على ابن سيرين، أخرجه البخاري (٦٦٦٩).
أبو رافع الصائغ، أخرجه أحمد (١٠٤٨) وغيره، ولفظه: «فليُتم صومه، ولا قضاء عليه».
أبو سعيد المقبري، أخرجه الدارقطني (٢٢٤٧).
• خالف الجماعةَ هؤلاء محمدُ بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أخرجه ابن خُزيمة في «صحيحه» (١٩٩٠): نَا مُحَمَّدٌ وَإِبْرَاهِيمُ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ، الْبَاهِلِيَّانِ الْبَصْرِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، لا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».
هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ».