• وقال ابن عبد البر: وَكَرِهَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ اسْتِظْلَالَ المُحْرِمِ عَلَى مَحْمَلِهِ.
• وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا اسْتَظَلَّ الْمُحْرِمُ فِي مَحْمَلِهِ افْتَدَى (¬١).
• وقال القاضي أبو يعلى: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ إذا ظلل المُحْرِم المَحْمَل على رأسه، هل يجب عليه الفدية؟
فنَقَل جعفر بن محمد، وبكر بن محمد: عليه الفدية؛ لأن ذلك مما يُقصَد به الترفه في بدنه، فهو كما لو غطى رأسه بمنديل.
ونَقَل الفضل بن زياد، وعبد الله: أرجو أن لا يكون عليه كفارة؛ لأنه منفصل عنه فهو كما لو جلس تحت خيمة (¬٢).
• وقال ابن تيمية: هَلْ يُكْرَهُ الْحَجُّ فِي الْمَحْمِلِ؟
عَلَى رِوَايَتَيْنِ:
إِحْدَاهُمَا: لَا يُكْرَهُ، قَالَ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ (¬٣): وَالْمَحَامِلُ قَدْ رَكِبَهَا الْعُلَمَاءُ وَرُخِّصَ فِيهَا.
وَالثَّانِيَةُ: يُكْرَهُ، قَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ: عَطَاءٌ كَانَ يَكْرَهُ الْمَحَامِلَ لِلرَّجُلِ، وَلَا يَرَى بِهَا لِلنِّسَاءِ بَأْسًا. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْقِبَابُ عَلَى الْمَحَامِلِ بِدْعَةٌ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَفْتَى بِذَلِكَ (¬٤).