Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 351

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحج
  3. حكم استظلال المحرم

• أقوال أصحاب المذاهب:

١ - قال الكاساني: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَضْرِبَ الْمُحْرِمُ فُسْطَاطًا لِيَسْتَظِلَّ بِهِ عِنْدَنَا (¬١).

٢ - وقال ابن عبد البر: أجمعوا أن للمُحْرِم أن يَدخل تحت الخباء، وأن يَنزل تحت الشجرة.

واختلفوا في استظلاله على دابته وعلى المحمل، فمنعه مالك وأحمد (¬٢).

٣ - وقال النووي قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ سَائِرًا وَنَازِلًا؛ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَلِحَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعَهُ. هَذَا مَذْهَبُنَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (¬٣).

٤ - قال ابن قُدامة: ظاهر كلام أحمد أنه إنما كَرِه ذلك كراهة تنزيه؛ لوقوع الخلاف فيه، وقول ابن عمر، ولم يَرَ ذلك حرامًا، ولا موجبًا لفدية (¬٤).

• وذكر المرداوي في الاستظلال بالمحمل ونحوه روايتين:

إحداهما: يحرم، وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هذا المشهور عن أحمد، والمختار لأكثر الأصحاب.

والراوية الثانية: يُكْرَه، اختارها المُصنِّف والشارح، وقالا: هي الظاهر عنه. وجَزَم به ابن رزين في شرحه، وصاحب «الوجيز». وصححه في تصحيح «المُحرَّر». قال القاضي موفق الدين: هذا المشهور (¬٥).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 351 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.