Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 352

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحج
  3. حكم استظلال المحرم

• قال العَلَّامة الألباني ﵀: فلعل ابن عمر ﵄ لم يَبلغه حديث أم الحُصين المذكور، وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله ﷺ؛ ولذلك قال البيهقي: (هذا موقوف، وحديث أُم الحُصين صحيح) يعني فهو أَوْلَى بالأخذ به، وترجمه له بقوله: باب المُحْرِم يَستظل بما شاء ما لم يمس رأسه (¬١).

• وقال العَلَّامة ابن باز ﵀: وأما استظلاله بسقف السيارة أو الشمسية أو نحوهما، فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة؛ لِما ثبت في الصحيح «أن النبي ﷺ ظُلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة» (¬٢)، وصح عنه ﷺ «أنه ضُربت له قُبة بنَمِرة، فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة» (¬٣) (¬٤).

• وقال العَلَّامة ابن عثيمين ﵀: قوله: «بملاصق» خرج به ما ليس بملاصق؛ لأن ما ليس بملاصق لا يُعَد تغطية، مثل الشمسية فيمسكها الإنسان، وهو مُحْرِم ليستظل بها عن الشمس أو يتقي بها المطر، فإن هذا لا بأس به، ولا فدية فيه.

وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح، أن غير الملاصق جائز، وليس فيه فدية.

والمذهب عند المتأخرين أنه إذا استظل بشمسية، أو استظل بمحمل، حرم عليه ذلك ولزمته الفدية.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 352 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.