Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 353

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحج
  3. حكم استظلال المحرم

وعلى هذا القول لا يَجوز للمُحْرِم أن يَستظل بالشمسية إلا للضرورة، وإذا فَعَل فدى. ولا يجوز للمُحْرِم أن يَركب السيارة المغطاة؛ لأنه يَستظل بها، فإن اضطر إلى ذلك فدى.

لكن هذا القول مهجور من زمان بعيد، لا يأخذ به اليوم إلا الرافضة، فهم الذين يمشون عليه، وأظنهم أيضاً إنما مشوا عليه أخيرًا، وإلا من قبل ما كنا نعرف هذا الشيء منهم.

على كل حال هذا هو المذهب، فصار المؤلف ﵀ في هذه المسألة على الصحيح الذي هو خلاف المذهب (¬١).

• الراجح: القول بجواز الاستظلال للمحرم مطلقًا:

١ - لحديث أُم الحُصين وحديث جابر ﵄ في قبة نمرة، وسبق الإجماع.

٢ - لضَعْف الحديث المانع، وهو حديث جابر ﵁.

٣ - ولأن اجتهاد ابن عمر ﵄ موقوف عليه، ومُخالَف من صنيع بلال أو أسامة ﵄ وأقره النبي ﷺ.

٤ - ولأن في هذا إرهاقًا وتعذيبًا، والله غني عنه، ولَمَّا نذر أبو إسرائيل ألا يَستظل، قال النبي ﷺ: «مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» (¬٢).

٥ - ولأنه فيه تيسيرًا على الحاج. وهذا يؤيد فتوى النبي ﷺ في منى: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (¬٣).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 353 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.