• وأما توجيه الإمام النووي أثر ابن عمر ﵄ على أنه مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (¬١) فليس بمُسلّم لأن الاستحباب حُكْم يَحتاج إلى دليل.
• وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا بَأْسَ بِهِ - بالاستظلال - عِنْدِي؛ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ خَبَرًا ثَابِتًا يَمْنَعُ مِنْهُ، وَمَا كَانَ لِلْحَلَالِ فِعْلُهُ كَانَ لِلْمُحْرِمِ فِعْلُهُ، إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْهُ المُحْرِمُ (¬٢).
• وقال ابن حزم: وقول مالك: يتظللون إذا نزلوا ولا يتظللون في المحامل ولا ركابًا. وهذا تقسيم لا دليل على صحته فهو خطأ.
• فإن قيل: قد نهى عن ذلك ابن عمر. قلنا: نعم، ولا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ.
ثم ذَكَر حديث أُم الحُصين ﵂، وقال: فهذا هو الحجة لا ما سواه، وقد خالف ابن عمر في هذا القول بلالًا وأسامة، وهو قول عطاء والأسود (¬٣).
والحمد لله أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسَلَّم (¬٤).