Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 354

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الحج
  3. حكم استظلال المحرم

• وأما توجيه الإمام النووي أثر ابن عمر ﵄ على أنه مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (¬١) فليس بمُسلّم لأن الاستحباب حُكْم يَحتاج إلى دليل.

• وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا بَأْسَ بِهِ - بالاستظلال - عِنْدِي؛ لِأَنِّي لَا أَعْلَمُ خَبَرًا ثَابِتًا يَمْنَعُ مِنْهُ، وَمَا كَانَ لِلْحَلَالِ فِعْلُهُ كَانَ لِلْمُحْرِمِ فِعْلُهُ، إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْهُ المُحْرِمُ (¬٢).

• وقال ابن حزم: وقول مالك: يتظللون إذا نزلوا ولا يتظللون في المحامل ولا ركابًا. وهذا تقسيم لا دليل على صحته فهو خطأ.

• فإن قيل: قد نهى عن ذلك ابن عمر. قلنا: نعم، ولا حجة في أحد دون رسول الله ﷺ.

ثم ذَكَر حديث أُم الحُصين ﵂، وقال: فهذا هو الحجة لا ما سواه، وقد خالف ابن عمر في هذا القول بلالًا وأسامة، وهو قول عطاء والأسود (¬٣).

والحمد لله أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسَلَّم (¬٤).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 354 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.