Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 376

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب البيوع
  3. المسلمون عند شروطهم

المسلمون عند شروطهم

١ - أخرج البخاري رقم (٢٢٠٤)، ومسلم رقم (١٥٤٣) من حديث ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (¬١)، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».

وثَمّ رواية شاذة خارج الصحيحين عند أحمد والنَّسَائي، فيها: «فِيهَا ثَمَرَةٌ» وفي سياق: «وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ».

أفاده الباحث/ محمد بن جمال الغَنَّامي (¬٢) (١) ربيع الثاني (١٤٤١ هـ) المُوافِق عام (٢٠١٩ م).

• قال النووي: قد اختَلف العلماء في حُكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله، هل تَدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة، من غير تَعَرُّض للثمرة بنفي ولا إثبات؟

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 376 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.