المسلمون عند شروطهم
١ - أخرج البخاري رقم (٢٢٠٤)، ومسلم رقم (١٥٤٣) من حديث ابْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (¬١)، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
وثَمّ رواية شاذة خارج الصحيحين عند أحمد والنَّسَائي، فيها: «فِيهَا ثَمَرَةٌ» وفي سياق: «وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِّرَتْ».
أفاده الباحث/ محمد بن جمال الغَنَّامي (¬٢) (١) ربيع الثاني (١٤٤١ هـ) المُوافِق عام (٢٠١٩ م).
• قال النووي: قد اختَلف العلماء في حُكم بيع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله، هل تَدخل فيها الثمرة عند إطلاق بيع النخلة، من غير تَعَرُّض للثمرة بنفي ولا إثبات؟