• فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون: إن باع النخلة بعد التأبير، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري، بأن يقول: اشتريتُ النخلة بثمرتها هذه. وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، فإِنْ شَرَطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين.
• وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع.
• وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير، وبعده عند الإطلاق.
• وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده.
• فأما الشافعي والجمهور: فأخذوا في المُؤبَّرة بمنطوق الحديث (¬١)، وفي غيرها بمفهومه، وهو دليل الخطاب، وهو حُجة عندهم.