Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 377

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب البيوع
  3. المسلمون عند شروطهم

• فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون: إن باع النخلة بعد التأبير، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري، بأن يقول: اشتريتُ النخلة بثمرتها هذه. وإن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري، فإِنْ شَرَطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين.

• وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع.

• وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير، وبعده عند الإطلاق.

• وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده.

• فأما الشافعي والجمهور: فأخذوا في المُؤبَّرة بمنطوق الحديث (¬١)، وفي غيرها بمفهومه، وهو دليل الخطاب، وهو حُجة عندهم.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 377 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.