Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 386

  1. المجموعة الأولى
  2. كتابة العقد عند البيع
  3. هل يكفي بيع السلعة بالميزان الذي اشترى به أو لا؟

• وخالفهم الحكم بن عتيبة فأرسله أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٦٣) وإسناده صحيح.

وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر بلفظ: «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» أخرجه ابن ماجه وغيره وفي سنده ابن أبي ليلى وهو ضعيف.

• الخلاصة: أن المرسل أصح وكتب شيخنا مع الباحث محمد الغنامي بتاريخ ٢ محرم ١٤٤٢ موافق ١٠/ ٨/ ٢٠٢١ م: كل الطرق التي أوردها ضعيفة.

• تنبيه: حكى ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ١٩) طرقه وقال: فَالْحَدِيث حسن لما عضده من ذَلِك.

فصّل شيخنا مع الباحث إذا كانت السلعة موزونة ومغلفة فتباع وإلا فتوزن من جديد.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 386 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.