• وخالفهم الحكم بن عتيبة فأرسله أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٦٣) وإسناده صحيح.
وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر بلفظ: «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» أخرجه ابن ماجه وغيره وفي سنده ابن أبي ليلى وهو ضعيف.
• الخلاصة: أن المرسل أصح وكتب شيخنا مع الباحث محمد الغنامي بتاريخ ٢ محرم ١٤٤٢ موافق ١٠/ ٨/ ٢٠٢١ م: كل الطرق التي أوردها ضعيفة.
• تنبيه: حكى ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ١٩) طرقه وقال: فَالْحَدِيث حسن لما عضده من ذَلِك.
فصّل شيخنا مع الباحث إذا كانت السلعة موزونة ومغلفة فتباع وإلا فتوزن من جديد.