Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 394

  1. المجموعة الأولى
  2. كتابة العقد عند البيع
  3. بيع الفضولي- وهو الاتجار في مال الغير بغير إذنه-

الترمذي على شرط الشيخين إلى أبي لبيد لِمَازة بن زَبَّار، الراوي عن عقبة، وهو ثقة وقال الحافظ زكي الدين المنذري: إسناد الترمذي حسن. (وقال) النووي (في شرح المهذب) إسناد الترمذي (حسن)، وإسناد الآخرين حسن فهو حديث صحيح.

• فائدة: قال الخَطَّابي في «معالم السُّنن» (٣/ ٩٠): وفي خبر عروة أن الحي حدثوه، وما كان هذا سبيله من الرواية لم تَقُم به الحجة.

• وفي «معرفة السُّنن والآثار» (٨/ ١٤٨) وَفِي «مُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ» وَالرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ: وَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ، فَكُلُّ مَنْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ ثُمَّ رَضِيَ، فَالْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزَانِ.

• ثم ذَكَر البيهقي الخبر، وقال: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ، إِنَّمَا سَمِعَ شَبِيبٌ قَوْمَهُ يُحَدِّثُونَ بِهِ عَنْ عُرْوَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

• وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» (٦/ ١١٢): ذكر فيه حديث شبيب عن عروة البارقى ثم علله مما في سنده من الارسال وهو (أن شبيبًا لم يسمعه من عروة، وإنما سمعه من الحى عنه) قلت: قد قدمنا أن مثل هذا لا يسمى مرسلًا عند أهل هذا الشأن، بل في سنده جهالة، وقد زالت بأن أبا داود والترمذي أخرجاه من غير وجه، من حديث ابن زياد أخي حماد بن زيد، عن الزبير بن خريت عن أبى لبيد، حدثني عروة … فذَكَره.

• وقال ابن حجر في «فتح الباري» (٦/ ٦٣٥): وزَعَم ابن القطان أن البخاري لم يُرِد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل، ولم يُرِد حديث الشاة، وبَالَغ في الرد على مَنْ زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجًّا به؛ لأنه ليس على

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 394 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.