Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 395

  1. المجموعة الأولى
  2. كتابة العقد عند البيع
  3. بيع الفضولي- وهو الاتجار في مال الغير بغير إذنه-

شرطه لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يَمنع تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب. ويضاف إلى ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث.

• قال العَلَّامة الألباني ﵀ في «إرواء الغليل» (٥/ ١٢٨) عن الإبهام الذي في البخاري مِنْ ذكر (الحي): وهذا لا يَضر؛ لأن المبهم جماعة من أهل الحي، أو من قومه كما في الرواية الأخرى، وهي للبيهقي، فهم عدد تنجبر به جهالتهم، وكأنه لذلك استساغ البخاري إخراجه في صحيحه، وبمثل هذا التعليل قَوَّى الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» حديث «مَنْ آذى ذميًّا، فأنا خَصمه» فرَاجِعه.

• الخلاصة: أحاديث الأحكام لا انحطاط لها، ولِمَازة له نصيب من اسمه … والخلاف قائم في الحي، والاتجار في مال الغير بغير إذنه فيه قصة أصحاب الغار، وأثر ابن عمر مع أبيه في الاتجار في أموال الزكاة. لكن لو خسرت، مَنْ يتحمل؟

فأجاب الباحث/ محمد الغَنَّامي، بتاريخ (١٦) رجب (١٤٤١) الموافق (١١/ ٣/ ٢٠٢٠ م): يتحملها المُضارِب.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 395 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.