Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 409

  1. المجموعة الأولى
  2. كتابة العقد عند البيع
  3. ثمن الكلب والسنور

ثمن الكلب والسنور

• قال الإمام مسلم رقم (١٥٦٩): حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ (¬١)، قَالَ: «زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ».

رواه عن جابر ﵁ اثنان: أحدهما أبو الزبير، والآخَر أبو سفيان.

أما الأول، فرواه عنه جماعة، منهم مَعْقِل بن يسار. أخرجه مسلم (١٥٦٩) وغيره كما هنا.

• وعِلة هذا الطريق ضعف مَعْقِل في أبي الزبير، فقد قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٧٩٣): كان أحمد يُضَعِّف حديثه عن أبي الزبير خاصة، ويقول: يُشْبِه حديثه حديث ابن لَهيعة … إلى أن قال: ومما أُنْكِرَ على (معقل) … وذَكَر له ثلاثة أحاديث، هذا منها.

ومنهم: عمر بن زيد الصنعاني. أخرجه أحمد (١٤١٦٦)، وفيه: «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ» وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٨٧٤٩) بلفظ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ، وَأَكْلِ ثَمَنِهِ».

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 409 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.