Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 410

  1. المجموعة الأولى
  2. كتابة العقد عند البيع
  3. ثمن الكلب والسنور

وقال ابن حِبان في عمر بن زيد: يتفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خَرَج عن حد الاحتجاج به.

ومنهم: الحسن بن أبي جعفر. أخرجه أحمد (١٤٤١١) وغيره، وفيه: «نهى عن ثمن الكلب والهر إلا المُعَلَّم» والحسن ضعيف.

ومنهم: خَيْر بن نُعَيْمٍ الحضرمي. أخرجه الدارقطني (٣٠٦١)، والطبراني في «الأوسط» (١٢٣٧)، وفيه: «نَهَى عن ثمن السِّنَّوْر» وهي الهرة.

قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن حَيْوة إلا وهب بن راشد.

ووَهْب ذَكَره العُقَيْلي في «الضعفاء» وغَمَزه ابن أبي مريم. وقال ابن حِبان: يخطئ. وقال أبو حاتم: محله الصدق.

ومنهم: ابن لَهيعة. أخرجه أحمد (١٤٦٥٢): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وعَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ». وابن لَهيعة ضعيف.

ومنهم: حماد بن سلمة. أخرجه النَّسَائي (٤٢٩٥ - ٤٦٦٨)، والطحاوي في «شرح مُشْكِل الآثار» (٤٦٦٣)، وغيرهما، من طرق عنه، وفيه: «نَهَى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر إلا كلب صيد».

قال النَّسَائي: هذا منكر. وقال مرة: ليس هو بصحيح.

وأما طريق أبي سفيان عن جابر ﵁، فرواه الأعمش عن جابر. وأخرى عن أبي سفيان. وثالثة عن بعض أصحابه. ورابعة أظن أبا سفيان.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 410 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.