Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 411

  1. المجموعة الأولى
  2. كتابة العقد عند البيع
  3. ثمن الكلب والسنور

أخرجه الترمذي (١٢٧٩)، وأبو داود (٣٤٧٩)، وغيرهما، من طرق عن الأعمش.

قال الترمذي: هذا حديث في سنده اضطراب، ولا يصح في ثمن السِّنَّوْر.

• والخلاصة: أن الخبر معل من طريقيه، والنهي عن ثمن الكلاب ثابت من وجوه أخر.

منها: حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁، وفيه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ … » أخرجه البخاري (٢٢٣٧) ومسلم (١٥٦٧).

ومنها: حديث أبي جُحيفة ﵁، وفيه: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ» أخرجه البخاري (٢٢٣٨).

ومنها: حديث رافع بن خَدِيج ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» أخرجه مسلم رقم (١٥٦٨).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 411 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.