Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 3, halaman 412

  1. المجموعة الأولى
  2. كتابة العقد عند البيع
  3. النهي عن بيعتين في بيعة

النهي عن بيعتين في بيعة

• ورد عن جماعة من الصحابة ﵃:

الحديث الأول: عن أبي هريرة ﵁. أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣٤٦١) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»

وخالف يحيى بن زكريا في اللفظ الجماعة فلم يذكروا: «فله أوكسهما أو الربا».

١ - يحيى القطان أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (٩٥٨٤) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَشْتَمِلَ أَحَدُكُمُ الصَّمَّاءَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، أَوْ يَحْتَبِيَ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ شَيْءٌ "

٢ - تابعه عبد الوهاب بن عطاء أخرجه أبو يعلى (٦١٢٤) نحوه.

٣ - وتابعهم يزيد بن هارون أخرجه أحمد (١٠٥٣٥) وزاد ( … وعن الصماء اشتمال اليهود).

٤ - عبدة بن سليمان أخرجه الترمذي (١٢٣١) بلفظ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ».

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 3، ص 412 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.