العدل بين الزوجات
• قال الإمام الترمذي في «سُننه» رقم (١١٤١) و «علله الكبير» (٢٨٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا، جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ» (¬١).
وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، وَهَمَّامٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ.
• وقال في «العلل الكبير» (ص: ١٦٥) عقبه: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ … فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «شِقُّهُ مَائِلٌ».
• قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ هَمَّامٍ أَشْبَهُ، وَهُوَ ثِقَةٌ حَافَظٌ.
• وقال الشيخ مُقبِل في «أحاديث مُعَلة ظاهرها الصحة» (ص: ٤٠٧): بل يُعتبَر شاذًّا، وقد خالف همامٌ هشامًا (¬٢) وسعيدًا، وكل واحد منهما أثبت منه في قتادة، والله أعلم.