اجتهاد ابن عمر في كراهة نكاح الكتابيات
١ - عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَاليَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى! وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ (¬١).
٢ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِطَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَرِهَ نِكَاحَ نِسَائِهِمْ (¬٢).
• ووردت النصوص بحِلّ نكاح الكتابيات، قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].
• قال ابن قُدامة: ليس بين أهل العلم - بحمد الله - اختلاف في حِلّ حرائر نساء أهل الكتاب (¬٣).
• وقال ابن عبد البر: قد أجمعوا على جواز نكاح الكتابية (¬٤).