Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 107

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب النكاح
  3. اجتهاد ابن عمر في كراهة نكاح الكتابيات

اجتهاد ابن عمر في كراهة نكاح الكتابيات

١ - عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَاليَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى! وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ (¬١).

٢ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِطَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَرِهَ نِكَاحَ نِسَائِهِمْ (¬٢).

• ووردت النصوص بحِلّ نكاح الكتابيات، قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].

• قال ابن قُدامة: ليس بين أهل العلم - بحمد الله - اختلاف في حِلّ حرائر نساء أهل الكتاب (¬٣).

• وقال ابن عبد البر: قد أجمعوا على جواز نكاح الكتابية (¬٤).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 107 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.