Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 108

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب النكاح
  3. اجتهاد ابن عمر في كراهة نكاح الكتابيات

• وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: … جَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدَهُمْ، أَنَّ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّاتِ حَلَالٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ، إِلَّا شَيْئًا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ وَكَرِهَهُ (¬١).

• وقال الجَصَّاص: ولا نَعْلم عن أحد من الصحابة والتابعين تحريم نكاحهن. وما رُوي عن ابن عمر فيه فلا دلالة فيه على أنه رآه مُحَرَّمًا، وإنما فيه عنه الكراهة، كما رُوي كراهة عمر لحذيفة (¬٢) تزويج الكتابية من غير تحريم، وقد تَزوَّج عثمان وطلحة وحذيفة الكتابيات، ولو كان ذلك مُحَرَّمًا عند الصحابة لظهر منهم نكير أو خلاف، وفي ذلك دليل على اتفاقهم على جوازه (¬٣).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 108 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.