Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 4, halaman 169

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب النفقات
  3. أحكام النشوز

فمِن باب أَوْلَى وهما مسلمان: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: ٨] وكَوْن عقوق الوالدين من الكبائر، ومَنْعها يَدخل في العقوق والقطيعة.

وفيما أخرجه البخاري رقم (٥٩٨٨) من حديث أبي هريرة ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ اللَّهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ» وعموم الأدلة التي في بر الوالدين.

واستدلوا بحديث علي مرفوعًا، وفيه: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري (٧٢٥٧) ومسلم (١٨٤٠).

ووَجْه الدلالة منه أن وجوب طاعة المرأة زوجها مقيد بالمعروف دون المعصية (¬١).

القول الثاني: تُعتبَر ناشزًا.

وبهذا قالت الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣).

وفصل أبو يوسف (¬٤) فقال: تَقْيِيدُ خُرُوجِهَا بِأَنْ لَا يَقْدِرَا عَلَى إِتْيَانِهَا، فَإِنْ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 4، ص 169 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.