• وله روايات أخرى تفيد المنع، منها: «مَا أُمِرْنَا بِكِسْوَةِ الحِجَارَةِ» ورواية: «هَتَكَ السِّتْرَ»، وَقَالَ: «إِنَّ المَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ».
• ووردت رواية من حديث أبي هريرة فيها الجواز، شريطة الامتهان، وهي ما أخرجه أحمد (١٠١٩٣)، والترمذي (٢٨٠٦)، وأبو داود (٤١٥٨)، وغيرهم من طرق، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ ﵀، فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ (¬١) فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ (¬٢) سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ (¬٣)، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ (¬٤)، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ، فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ (¬٥)، فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ (¬٦) مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَأَانِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ».