ثم عرضه الباحث/ محمد الغنامي بتاريخ الاثنين ٣ ربيع آخر ١٤٤٣ موافق ٨/ ١١/ ٢٠٢١ م فكتب شيخنا معه: نستطيع أن نقول إنه لا إشكال من الناحية الفنية الحديثية في أن الذي عنده الدابة (المرتهن الذي أعطى المال) يطعم الدابة مقابل ركوبها.
والإشكال أن الجمهور على حد قول محمد غنامي اعتبروا هذا ربا ولذلك قالوا بنسخ الحديث.
ونرى رأي الحنابلة أقوى في هذا المقام. والله أعلم (¬١).
الحديث السادس: وردت أخبار في نَفَاق وهلاك الرهن ضعيفة.