كتاب الشُّفْعة
• الشفعة لغة: من الشفع ضد الوتر فكأن الشفيع يجعل نفسه أو نصيبه شفعا بضم نصيب شريكه إليه أو من الشفاعة (¬١).
سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه وبمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة (¬٢).
• شرعًا: حق تملك قهري يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث بِسَبَب الشّركَة بِمَا يملك بِهِ لدفع الضَّرَر (¬٣).
• أنواع الشفاعات:
١ - في العقارات والدور وهي أصل هذا الباب وأشهر أدلتها حديثا جابر وأبي رافع ﵄.
والإجماع قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض أو دار أو حائط (¬٤).
٢ - في الجهاد قال تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ [النساء: ٨٥] أي: من يَصِرْ، يا محمد، شفعًا لوتر أصحابك، فيشفعهم في جهاد