Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 5, halaman 48

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الشفعة

كتاب الشُّفْعة

• الشفعة لغة: من الشفع ضد الوتر فكأن الشفيع يجعل نفسه أو نصيبه شفعا بضم نصيب شريكه إليه أو من الشفاعة (¬١).

سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه وبمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة (¬٢).

• شرعًا: حق تملك قهري يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث بِسَبَب الشّركَة بِمَا يملك بِهِ لدفع الضَّرَر (¬٣).

• أنواع الشفاعات:

١ - في العقارات والدور وهي أصل هذا الباب وأشهر أدلتها حديثا جابر وأبي رافع ﵄.

والإجماع قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض أو دار أو حائط (¬٤).

٢ - في الجهاد قال تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ [النساء: ٨٥] أي: من يَصِرْ، يا محمد، شفعًا لوتر أصحابك، فيشفعهم في جهاد

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 5، ص 48 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.