ضع وتعجل
• ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز ضع وتعجل في الديون سواء عن قرض أو بيع (¬١) خلافا لرواية عند الحنابلة وقول بعض الشافعية (¬٢) واختيار ابن تيمية وابن القيم و «المجمع الفقهي» و «اللجنة الدائمة».
ومستند المانعين من الأثر أثر ابن عمر الثابت (¬٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٤٣٥٩) أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ، فَقُلْتُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ لَكَ، فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: «نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ» وإسناده صحيح.
• تنبيه: ورد عن ابن عمر أنه نهى عنه وقال إنه من الربا ولا يصح التعليل عنه بأنه من الربا.