Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 5, halaman 85

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الصلح
  3. ضع وتعجل

ضع وتعجل

• ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز ضع وتعجل في الديون سواء عن قرض أو بيع (¬١) خلافا لرواية عند الحنابلة وقول بعض الشافعية (¬٢) واختيار ابن تيمية وابن القيم و «المجمع الفقهي» و «اللجنة الدائمة».

ومستند المانعين من الأثر أثر ابن عمر الثابت (¬٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٤٣٥٩) أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ، فَقُلْتُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ لَكَ، فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: «نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ» وإسناده صحيح.

• تنبيه: ورد عن ابن عمر أنه نهى عنه وقال إنه من الربا ولا يصح التعليل عنه بأنه من الربا.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 5، ص 85 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.