Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 5, halaman 86

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الصلح
  3. ضع وتعجل

ومن النظر القياس على ربا النسيئة فقالوا في ربا النسيئة زيد في المال من أجل الأجل وفي مسألتنا قال نقص من المال من أجل الأجل فكأن كلاهما بيع للأجل بالمال.

ومستند المجوزين من المرفوع أنه ﷺ قال ليهود خيبر ضعوا وتعجلوا لكنه ضعيف.

ومن الموقوف أثر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٤٣٦٠) أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِذَلِكَ» وإسناده صحيح.

وردوا على قياس الجمهمور في المنع بأن هذا عكس الربا؛ لأن الربا فيه ظلم للمدين وهذا فيه مصلحة الدائن - بأخذه المال قبل أجله - والمدين -بأن خفف عنه من الدين -.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمد بن الحسن الصغير بتاريخ ١١ محرم ١٤٤٣ موافق ١٩/ ٨/ ٢٠٢١ م إلى الأخذ برأي ابن عباس في التجويز ولعدم وجود خبر مرفوع في النهي.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 5، ص 86 (SanadKitab #1146, hlm. urut 1955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.