Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 5, halaman 239

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الهبات والهدايا
  3. الجهالة في الهدية

الجهالة في الهدية

• - ذهب جمهور العلماء - الحنفية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) وابن حزم (¬٤) - إلى أن الهبة المجهولة لا تصح من الواهب؛ للجهالة والغَرَر.

- وخالفهم المالكية وابن تيمية فقالوا بصحة هبة المجهول. واستدلوا بأخبار فيها نظر، منها: «لا أوثر بنصيبي منك أحدًا» وصنيع الأشعريين إذا أرملوا.

قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (٤/ ١١٤): لا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 5، ص 239 (SanadKitab #1146, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.