الجهالة في الهدية
• - ذهب جمهور العلماء - الحنفية (¬١) والشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) وابن حزم (¬٤) - إلى أن الهبة المجهولة لا تصح من الواهب؛ للجهالة والغَرَر.
- وخالفهم المالكية وابن تيمية فقالوا بصحة هبة المجهول. واستدلوا بأخبار فيها نظر، منها: «لا أوثر بنصيبي منك أحدًا» وصنيع الأشعريين إذا أرملوا.
قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (٤/ ١١٤): لا خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول والمعدوم المتوقع الوجود، وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع من جهة الغرر.