Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 5, halaman 240

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الهبات والهدايا
  3. الجهالة في الهدية

وسُئل ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٢٧٠): سُئل: عمن وهب أو أباح لرجل شيئًا مجهولًا، هل يصح؟ كما لو أباحه ثمر شجرة في قابل؟ ولو أراد الرجوع، هل يصح؟

فأجاب:

تَنازَع العلماء في هبة المجهول:

فجَوَّزه مالك، حتى جَوَّز أن يَهَب غيره ما ورثه من فلان وإن لم يَعلم قدره، وإن لم يَعلم أثلث هو أم ربع؟ وكذلك إذا وهبه حصة من دار، ولا يَعلم ما هو. وكذلك يَجوز هبة المعدوم، كأن يهبه ثمر شجره هذا العام أو عَشَرة أعوام.

ولم يُجوِّز ذلك الشافعي. وكذلك المعروف في مذهب أبي حنيفة وأحمد المنع من ذلك. لكن أحمد وغيره يُجوِّز في الصلح على المجهول والإبراء منه ما لا يُجوِّزه الشافعي. وكذلك أبو حنيفة يُجوِّز من ذلك ما لا يُجوِّزه الشافعي، فإن الشافعي يَشترط العلم بمقدار المعقود عليه في عامة العقود، حتى عِوض الخُلع والصَّدَاق، وفيما شُرط على أهل الذمة. وأكثر العلماء يوسعون في ذلك. وهو مذكور في موضعه. ومذهب مالك في هذا أرجح.

الباحث/ عبده بن غانم.

مقولة مشهورة: (الهدية لا تُهْدَى ولاتباع)

• والأدلة تُبْطِل هذه المقولة:

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 5، ص 240 (SanadKitab #1146, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.