الهبة في مرض الموت إذا قُبضت - تُنفَّذ في الثلث
• قال ابن قُدامة في «المغني» (٨/ ٢٧١): العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية، في أنها تُعتبَر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعًا، فكذلك لا تَنفذ في حق الوارث.
وانظر «الإشراف» (٧/ ٨٧) لابن المنذر.
Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي
• قال ابن قُدامة في «المغني» (٨/ ٢٧١): العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية، في أنها تُعتبَر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعًا، فكذلك لا تَنفذ في حق الوارث.
وانظر «الإشراف» (٧/ ٨٧) لابن المنذر.
Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 5، ص 243 (SanadKitab #1146, hlm. urut 2112)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.