Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 5, halaman 244

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب الوصايا

كتاب الوصايا

• قال الإمام البخاري رقم (٢٧٣٨): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

وتابع مالكًا: عبد الله بن عون، ويونس بن يزيد، وجويرية بن أسماء، وأسامة بن زيد الليثي، وعُبيد الله بن عمر من رواية الجماعة - ابن نُمير، ومحمد بن عُبيد، ويحيى بن سعيد الأموي، وفُضَيْل بن عِيَاض وآخرين - عنه، أخرجه مسلم (١٦٢٧) وأحمد (٥٥١٣) وغيرهما.

ورواه يحيى القطان واختُلف عليه:

فرواه عنه الإمام أحمد ومُسَدَّد كلفظ الجماعة السابق في البخاري.

وخالفهما محمد بن المُثَنَّى، فرواه بلفظ: «لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ» أخرجه الإمام مسلم، رقم (١٦٢٧): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».

- وخالف الجماعةَ عن نافع أيوبُ، فرواه عنه كرواية محمد بن المُثَنَّى، أخرجه مسلم (١٦٢٧) وأحمد (٥١١٨).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 5، ص 244 (SanadKitab #1146, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.