Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 1, halaman 224

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب التوحيد
  3. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

لا يُذبَح لله بمكان يُذبَح فيه لغير الله

• تعددت النصوص في سد الذرائع، وبخاصة في باب التوحيد، ومنها ما أخرجه أبو داود في «سُننه» رقم (٣٣١٣): حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ (¬١)، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ؛ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ».

خالف شُعيبًا أربعة - الوليد بن مسلم، كما عند النَّسَائي (٣٧٧١) وابن حِبان (٤٣٦٧) والوليد بن مَزْيَدٍ، كما في «الإيمان» لابن منده (٦٣٧) وأبو المغيرة عبد القدوس بن الحَجاج، كما عند النَّسَائي (٣٨١٣) وبِشر بن بكر، كما في «مشكل الآثار» (٨٣٥) - فلم يَذكروا قصة (إبلًا ببُوَانة).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 1، ص 224 (SanadKitab #1146, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.