Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 1, halaman 225

  1. المجموعة الأولى
  2. كتاب التوحيد
  3. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

• ووافقهم الجماعة وهم ستة - هشام الدَّسْتُوَائي (¬١) كما عند مسلم (١١٠) وأحمد (١٦٣٨٥) وغيرهم، وأبان بن مَزيد، كما عند أحمد (١٦٣٨٥) وأبي يعلى (١٥٣٥) وعلي بن المبارك، كما عند البخاري (٦٠٤٧) وحرب بن شداد، كما عند أحمد (١٦٣٨٧) ومعاوية بن سَلَّام، كما عند مسلم (١١٠) وأبي داود (٣٢٥٧) ومَعْمَر بن راشد، كما عند عبد الرزاق (١٥٨١٢) - عن يحيى بن أبي كثير، دون سبب الورود (إبلًا ببُوَانة).

أخرجه البخاري (٦٠٤٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ - حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ».

وتابع يحيى بن أبي كَثير على عدم ذكرها خالدٌ الحَذَّاء، كما في البخاري (١٣٦٣) والنَّسَائي (٣٧٧٠) وابن حِبان (٤٣٦٦) وأيوب السَّختياني، كما في البخاري (٦١٠٥) ومسلم (١١٠) وأحمد (١٦٣٩٠).

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 1، ص 225 (SanadKitab #1146, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.