حَدِيثُهُ] إِلاَّ أَنْ يُوَثِّقَهُ غَيْرُ مَنْ يَنْفَرِدُ عَنْهُ عَلَى الأَصَحِّ، وَكَذَا مَنْ يَنْفَرِدُ عَنْهُ «عَلَى الأَصَحِّ» إِذَا كَانَ مُتَأَهِّلًا لِذَلِكَ.
أَوْ إِنْ رَوَى [عَنْهُ] اثْنَانِ فَصَاعِدًا، وَلَمْ يُوَثَّقْ، فَ [هُوَ] مَجْهُولُ الحَالِ، وَهُوَ المَسْتُورُ، وَقَدْ قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ بِغَيْرِ قَيْدٍ، وَرَدَّهَا الجُمْهُورُ.
وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ رِوَايَةَ المَسْتُورِ وَنَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ الاحْتِمَالُ لَا يُطلَقُ القَوْلُ بِرَدِّهَا وَلَا بِقَبُولِهَا، بَلْ «يُقَالُ:» هِيَ مَوْقُوفَةٌ إِلَى اسْتِبانَةِ حَالِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ.
وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ فِيمَنْ جُرِحَ بِجَرْحٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ.