Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 7, halaman 237

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الغسل
  3. ترك التيمم عند فقد الماء

- وهو مقبول- عن عبد الله، أخرجه أحمد (١٨٣١٥).

الحامل لابن مسعود- وهو من كبار فقهاء الصحابة ﵁ على ذلك أمران:

أولًا: غَلْق باب الذرائع، بجوابه على أبي موسى ﵁: «لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا، لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ، ثُمَّ يُصَلُّوا».

ثانيا: تأثره بعدم قناعة عمر ﵁ «فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟» (¬١).

وممن نص على تفرد ابن مسعود ﵁:

١ - سفيان الثوري كما في «مُصنَّف عبد الرزاق» (٩٢٢)، عَقَّبَ الأثر من طريق أبي عُبيدة، عن ابن مسعود: «لَا يُؤْخَذُ بِهِ».

٢ - ابن حجر؛ حيث قال في «فتح الباري» (١/ ٤٥٧): وَأَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي التَّوَقُّفِ عَنْ قَبُولِ حَدِيثِ عَمَّارٍ؛ فَلِهَذَا جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْفُتْيَا بِذَلِكَ، كَمَا أَخْرَجَهُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ فِيهِ انْقِطَاعٌ عَنْهُ.

٣ - ابن المنذر؛ حيث قال في «الأوسط» (٢/ ١٥) عن التيمم للجُنُب: وَهُوَ قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَوْلًا مَعْنَاهُ مَنْعُ الْجُنُبِ التَّيَمُّمَ.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 7، ص 237 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.