فَالصَّلَاةُ فِي الثَّوْبَيْنِ أَزْكَى» (¬١).
قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (٣٢٠٧): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: ثَوْبٌ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ثَوْبَانِ.
فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عُمَرُ فَلَامَهُمَا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيَسُوءُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، فَعَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمَا يَصْدُر النَّاسُ؟! أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ، فَلَمْ يَأْلُ (¬٢)، وَالْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ (¬٣).
• أقوال العلماء:
قال النووي: فيه جواز الصلاة في ثوب واحد، ولا خلاف في هذا إلا ما حُكِيَ عن ابن مسعود ا فيه، ولا أعلم صحته. وأَجْمَعُوا أن الصلاة في ثوبين أفضل (¬٤).