Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 7, halaman 336

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الصلاة
  3. هل الإشارة في الصلاة مبطلة لها؟

وخالفهما نافع من رواية هشام بن سعد عنه، فقلت لبلال بدل صهيب ﵄، أخرجه أبو داود (٩٢٧)، والبزار (١٣٥٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٥٠٩).

وروايتهما أصح، وعليه فالإسناد صحيح. وانتهى شيخنا مع الباحث: أبي عمار الكردي إلى صحة إسناده.

• الحديث الثالث: سبقت دراسته من حديث عمار بن يسار ﵁، وأنه معل بالإرسال، أخرجه عبد الرزاق (٣٥٧٨).

• أقوال الفقهاء:

قال أبو حنيفة كما في «الحجة على أهل المدينة» (١/ ١٤٦): وما أحب أن يشير بيده؛ فإن في الصلاة شغلًا.

وقال الزيلعي في «نَصْب الراية» (٢/ ٩٠): قوله: ولا يَرُد السلام بلسانه ولا بيده؛ لأنه كلامٌ معنى، حتى لو صافح بنية التسليم تَبطل صلاته. قلت: أجاز الباقون رد السلام بالإشارة. ولنا حديث جيد اه. فذَكَر رواية أبي غطفان هذه.

وخالفهم الجمهور (¬١) فجوزوا الإشارة في الصلاة للحاجة.

قال النووي في «المجموع للنووي» (٤/ ١٠٤) في مذاهب العلماء فيما إذا سُلِّم على المصلي:

قد ذكرنا أن مذهبنا لا يَجوز أن يَرُد باللفظ في الصلاة، وأنه لا يجب عليه

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 7، ص 336 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.