Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 7, halaman 337

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الصلاة
  3. هل الإشارة في الصلاة مبطلة لها؟

الرد، لكن يُستحب أن يَرد في الحال إشارة، وإلا فبَعْد السلام لفظًا.

وبهذا قال ابن عمر، وابن عباس، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وجمهور العلماء، نَقَله الخَطَّابي عن أكثر العلماء.

وحَكَى ابن المنذر والخَطَّابي عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة، أنهم أباحوا رد السلام في الصلاة باللفظ.

وقال أبو حنيفة: لا لفظًا ولا إشارة.

قال ابن المنذر: هذا خلاف الأحاديث.

وحَكَى الشيخ أبو حامد عن عطاء والثوري أنهما قالا: يَرُدُّ بعد فراغ صلاته، سواء كان المُسَلِّم حاضرًا أم لا. ورُوي عن أبي الدرداء. وقال النَّخَعي: يَرُد بقلبه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 7، ص 337 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.