Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 7, halaman 341

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الصلاة
  3. إذا كان مرور الكلب أو الحمار أو المرأة أمام المصلي يؤثر على سلامة الصلاة فكيف بالهواتف والزخارف والمستحدث في هذا الزمان!

شُعْبَةُ - قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَفَهُ سَعِيدٌ، وَهِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

ويفهم من قول الإمام أحمد ترجيح الواقف على هشام فقد قال: «شعبه يرفعه وهشام لم يرفعه، وكان هشام حافظا».

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: محمد بن عبد الفتاح بن عيد المنوفي: يبدو -والله أعلم- أن الموقوف أصح؛ لأمرين:

١ - رواية الشك عند عبد بن حميد، ولم يأت بها الأخ.

٢ - رواية جابر بن زيد الموقوفة ا هـ.

قال الإمام البخاري (٤٨٩)، ومسلم (٥١٢)، من طريق مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ، وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً، فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

قال النووي في «شرح مسلم» (٤/ ٢٢٧): اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْطَعُ هَؤُلَاءِ الصَّلَاةَ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ﵁: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَفِي قَلْبِي مِنَ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ شَيْءٌ، وَوَجْهُ قَوْلِهِ: إِنَّ الكلب لم يجيء فِي التَّرْخِيصِ فِيهِ شَيْءٌ يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ، فَفِيهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ الْمَذْكُورُ بَعْدَ هَذَا، وَفِي الْحِمَارِ حَدِيثُ بن عَبَّاسٍ السَّابِقُ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ ﵃ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ: لَا تَبْطُلُ

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 7، ص 341 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.