الصَّلَاةُ بِمُرُورِ شَيْءٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَتَأَوَّلَ هَؤُلَاءِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ نَقْصُ الصَّلَاةِ؛ لِشُغْلِ الْقَلْبِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ إِبْطَالُهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي نَسْخَهُ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيٍّ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَتَأْوِيلِهَا وَعِلْمِنَا التَّارِيخَ، وَلَيْسَ هُنَا تَارِيخٌ، وَلَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ وَالتَّأْوِيلُ، بَلْ يُتَأَوَّلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، مَعَ أَنَّ حَدِيثَ: «لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ شَيْءٌ» ضَعِيفٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي
Baca Juz 7, halaman 342
Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 7، ص 342 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3151)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.