واقتَصر الإمام مالك في «موطئه» (٢٦) عن نافع به، على الفقرة الأخيرة.
• الخلاصة: كَتَب شيخنا معي، بتاريخ (١٧) جُمادَى الآخرة (١٤٤٣)، الموافق (٢٠/ ١/ ٢٠٢٢ م): هذا المُعتمَد عن ابن عمر، إذا لم يوجد ما يخالفه.
• أقوال العلماء في تفرد ابن عمر:
قال ابن حجر في «فتح الباري» (٢/ ٥٥٤): لم يُوافِقِ ابنَ عمرَ أحدٌ على جواز السجود بلا وضوء إلا الشَّعْبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضًا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي، أنه كان يَقرأ السجدة