ثم يُسَلِّم وهو على غير وضوء، إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء ا هـ (¬١).
وقال يوسف المقدسي: ولا نَعْلم عن صحابي خلافه، ولأنه أَسْقَط الطهارة في صلاة الجنازة (¬٢).
• أقوال الفقهاء:
اختُلف فيه على قولين:
الأول: اشتراط الطهارة كالصلاة، وحُكي إجماعًا (¬٣).
الثاني: تَرْك اشتراط الطهارة.
ومِن أشهر أدلتهم: حديث ابن عباس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَالجِنُّ وَالإِنْسُ (¬٤)، وورد عن ابن عمر كما سبق، ولا يصح، وعن الشَّعْبي (¬٥).
قال ابن بَطَّال في «شرح البخاري» (٣/ ٥٧): وذهب فقهاء الأمصار إلى أنه لا يجوز سجود التلاوة إلا على وضوء، فإن ذهب البخاري إلى الاحتجاج بقول