Lewati ke konten

Kitab: Silsilatul Fawa'idil Haditsiyyah · Pengarang: أبو أويس الكردي

Baca Juz 7, halaman 445

  1. المجموعة الثانية
  2. كتاب الصلاة
  3. كتاب الجمعة
  4. حكم الاتكاء على عصا أو قوس للخطيب

• أقوال الفقهاء:

ذهب الجمهور إلى استحباب حمل العصا للخطيب؛ خلافا لأبي حنيفة، ففي «الفتاوى الهندية» (١/ ١٤٨): وَيُكْرَهُ أَنْ يَخْطُبَ مُتَّكِئًا عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَهَكَذَا فِي الْمُحِيطِ، وَيَتَقَلَّدُ الْخَطِيبُ السَّيْفَ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ فُتِحَتْ بِالسَّيْفِ، كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ.

وفي «المحيط البرهاني في الفقه النعماني» (٢/ ١٦٩): إذا خطب متكئاً على عصا أو على قوس جاز، إلا أنه يكره، لأنه خلاف السنّة.

وفي «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (٢/ ٢٥٩): الحكمة في أن الخطيب يتقلد سيفا ما قد سمعت الفقيه أبا الحسن الرُّسْتُغْفني (¬١) يقول: كل بلدة فتحت عنوة بالسيف يخطب الخطيب على منبرها متقلدا بالسيف، يريهم أنها فتحت بالسيف، فإذا رجعتم عن الاسلام، فذلك السيف باق في أيدي المسلمين، نقاتلكم به حتى ترجعوا إلى الاسلام، وكل بلدة أسلم أهلها طوعا يخطبون فيها بلا سيف، ومدينة النبي ﷺ فتحت بالقرآن، فيخطب الخطيب بلا سيف، وتكون تلك البلدة عشرية، ومكة فتحت بالسيف، فيخطب مع السيف اه.

وهذا مفيد لكونه يتقلد بالسيف، لا أنه يمسكه بيده كما هو المتعارف، مع أن ظاهر ما في الخلاصة كراهة ذلك، فإنه قال: ويكره أن يخطب متكئا على قوس أو عصا، لكن قال في الحاوي القدسي: إذا فرغ المؤذنون، قام الامام

Rujukan halaman ini: سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية، ج 7، ص 445 (SanadKitab #1146, hlm. urut 3254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.