متى يأثم الخاطب إذا خطب على خِطبة أخيه؟
• أولًا- إذا تَمَّتِ الخِطبة ورَضُوا بالخاطب وركنوا إليه، فيأثم المتعدي على خِطبة أخيه.
للأحاديث الآتية:
١ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ" (¬١).
٢ - حديث أبي هريرة ﵁، وفيه: " وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ" (¬٢).
٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» (¬٣).