• ثانيًا- إذا تكلموا بالخِطبة دون ركون أو استئذان، فلا إثم عليه في التقدم للخطبة؛ للرواية السابقة: "أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ".
ولحديث فاطمة بنت قيس ﵂ قالت: " فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ» فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ (¬١).
• أقوال أهل العلم:
ذهب الجمهور- من المالكية كما في «البيان والتحصيل» (٤/ ٤٥٣) (¬٢) والشافعية كما في «الأُم» (٥/ ٤٢) والحنابلة كما في «المغني» (٧/ ١٤٦) (¬٣).